الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
287
حاشية المكاسب
المزارع وإلّا فالأرش كما عن الدروس ( 20 ) . والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك . وفتق الثوب من هذا القبيل ( 5457 ) . مسألة : لو امتنع البايع من التسليم ، فإن كان لحقّ - كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن - فلا إثم ، وهل عليه اجرة مدّة الامتناع ( 5458 ) ؟ احتمله في جامع المقاصد ، إلّا أنّ منافع الأموال الفائتة بحقّ لا دليل على ضمانها ، وعلى المشتري نفقة المبيع . وفي جامع المقاصد : ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتّى تقبض المهر ، فإنّ في استحقاقها النفقة تردّدا ( 5459 ) ، قال : ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر ( 5460 ) ، انته . ويمكن الفرق بين النفقة ( 5461 )